الكتاب الخامس : في القصاص
وفيه أربعة فصول :
الفصل الأوّل : في النفس
وفيه اثنا عشر فرعاً :
الفرع الأوّل : في العمد
[ 4307 ] ( د - أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من أصيب بقتل أو خبل ، فإنّه يختار إحدى ثلاث : إمّا أن يقتصّ ، وإمّا أن يعفو ، وإما أن يأخذ الدية . فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » .
وفي رواية قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « ألا إنّكم - معشر خزاعة - قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وإنّي عاقله ، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين ، بين أن يأخذوا العقل ، وبين أن يقتلوا » .
أخرج الأُولى أبو داود ، والثانية ذكرها رزين .
( جامع الأصول 11 : 5 )