تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1931

مساهمون:

ص١٩٣١
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 5412 ] بالاسناد إلى أنس قَالَ : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه فَقَالَ : « من ضمن لي اثنين ضمنت له الجنة » فقَالَ أبو هريرة : فداك أبي وأُمي يا رسول الله أنا أضمنهما لك ، ما هما ؟ قَالَ : فقَالَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ، ضمنت له الجنة » . ( بحار الأنوار 71 : 272 )

نوع ثالث

[ 5413 ] ( خ س - عبد الله بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » . قال ابن عباس : « تفسيره : ينزع منه الإيمان ، لأنّ الإيمان نَزِهٌ ، فإذا أذنب العبد فارقه ، فإذا نزع عاد إليه هكذا ، وشبّك بين أصابعه ، ثم فرّقها » . أخرجه البخاري . وزاد النسائي : « ولا يقتل وهو مؤمن » . ( جامع الأصول 12 : 329 ) [ 5414 ] ( ت د - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان ، وكان عليه كالظُّلّة ، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان » . أخرجه أبو داود . وفي رواية الترمذي : « خرج منه الإيمان ، وكان فوق رأسه كالظلّة ، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان » قال محمد الباقر : « تفسيره : يخرج من الإيمان إلى الاسلام » . ( جامع الأصول 12 : 329 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 5415 ] بالاسناد إلى الصادق عليه السلام قال : « الإسلام غير الإيمان ، وكلّ مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يزني الزاني حين يزني وهو