فِي حَدِيثٍ : « يَا يُونُسُ ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ آذَى جَارَهُ ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ رَجُلٌ يَبْدَؤُهُ أخُوهُ بِالصُّلْحِ فَلَمْ يُصَالِحْهُ ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ حَامِلُ الْقُرْآنِ مُصِرٌّ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ عَالِمٌ يَؤُمُّ سُلْطَاناً جَائِراً مُعِيناً لَهُ عَلَى جَوْرٍ ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مُبْغِضُ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ عليه السلام ، فَإِنَّهُ مَا أبْغَضَهُ حَتَّى أبْغَضَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، ومَنْ أبْغَضَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَعَنَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا والآْخِرَةِ ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ رَمَى مُؤْمِناً بِكُفْرٍ ، ومَنْ رَمَى مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ ، مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ امْرَأةٌ تُؤْذِي زَوْجَهَا أوْ تَغُمُّهُ ، وسَعِيدَةٌ سَعِيدَةٌ امْرَأةٌ تُكْرِمُ زَوْجَهَا ولا تُؤْذِيهِ وتُطِيعُهُ فِي جَمِيعِ أحْوَالِهِ . . . إِلَى أنْ قَالَ : مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ قَاطِعُ رَحِمٍ ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ صَدَّقَ بِسِحْرٍ ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ قَالَ : الإيمَانُ قَوْلٌ بِلا عَمَلٍ ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ وَهَبَ اللَّهُ لَهُ مَالًا فَلَمْ يَتَصَدَّقْ مِنْهُ بِشَيْءٍ ؛ أمَا سَمِعْتَ أنَّ النَّبِيَّقَالَ : صَدَقَةُ دِرْهَمٍ أفْضَلُ مِنْ صَلاةِ عَشْرِ لَيَالٍ ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَرَبَ وَالِدَهُ أوْ وَالِدَتَهُ ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ لَمْ يُوَقِّرِ الْمَسْجِدَ » .
( وسائل الشيعة 16 : 281 )
[ 4818 ] وبالاسناد إلى زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَن آبَائِهِ ، عَن عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرِّبَا وآكِلَهُ ، وبَائِعَهُ ومُشْتَرِيَهُ ، وكَاتِبَهُ وشَاهِدَيْهِ » .
( وسائل الشيعة 18 : 127 )
[ 4819 ] وبالاسناد إلى الصَّادِقِ ، عَن آبَائِهِ عليهم السلام فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم : « أنَّهُ نَهَى عَن أكْلِ الرِّبَا ، وشَهَادَةِ الزُّور ، وكِتَابَةِ الرِّبَا » وقال : « إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا ومُؤْكِلَهُ ، وكَاتِبَهُ وشَاهِدَيْهِ » .
( وسائل الشيعة 18 : 127 )
[ 4820 ] وبالاسناد إلى عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي الرِّبَا خَمْسَةً : آكِلَهُ ومُؤْكِلَهُ وشَاهِدَيْهِ وكَاتِبَهُ » .
( وسائل الشيعة 18 : 127 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1692
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٦٩٢