تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1644

مساهمون:

ص١٦٤٤
الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ » . ( وسائل الشيعة 15 : 330 ) [ 4662 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا لَنَا نَشْهَدُ عَلَى مَنْ خَالَفَنَا بِالْكُفْرِ ، وما لَنَا لا نَشْهَدُ لأنْفُسِنَا وَلأصْحَابِنَا أنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ : « مِنْ ضَعْفِكُمْ ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْكَبَائِرِ فَاشْهَدُوا أنَّكُمْ فِي الْجَنَّةِ ، قُلْتُ : فَأيُّ شَيْءٍ الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : « أكْبَرُ الْكَبَائِرِ : الشِّرْك بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ، وأكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً ، وَالرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ » فَقُلْتُ لَهُ : الزِّنَا والسَّرِقَةُ ؟ فَقَالَ : « لَيْسَا مِنْ ذَلِك » . ( وسائل الشيعة 15 : 330 ) [ 4663 ] وبالاسناد إلى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ : « وَالْكَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ ، وهي : الشِّرْك بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وأكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً ، وَأكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وبعد ذَلِك الزِّنَا ، واللِّوَاطُ ، والسَّرِقَةُ ، وأكْلُ الْمَيْتَةِ ، والدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَأكْلُ السُّحْتِ ، وَالْبَخْسُ فِي الْمِيزَانِ ، وَالْمِكْيَالِ وَالْمَيْسِرُ وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، وَاليَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ، وَالأمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَتَرْك مُعَاوَنَةِ الْمَظْلُومِينَ ، والرُّكُونُ إِلَى الظَّالِمِينَ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ ، وَحَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَيْرِ عُسْرٍ ، وَاسْتِعْمَالُ التَّكَبُّرِ والتَّجَبُّرُ والكَذِبُ وَالإسْرَافُ وَالتَّبْذِيرُ والخِيَانَةُ ، وَالأسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ ، والمُحَارَبَةُ لأوْلِيَاءِ اللَّهِ ، والمَلاهِي الَّتِي تَصُدُّ عَن ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَكْرُوهَةٌ ؛ كَالْغِنَاءِ وَضَرْبِ الأوْتَارِ وَالإصْرَارُ عَلَى صَغَائِرِ الذُّنُوبِ » . ( وسائل الشيعة 15 : 331 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1644 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي