[ 3069 ] وبالاسناد إلى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَن آبَائِهِ عليه السلام فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم لِعَلِيٍّ عليه السلام قَالَ :
« إنَّ اللَّهَ كَرِهَ لأُمَّتِي . . . ، وَعَدَّ خِصَالًا ، إلَى أن قَالَ : وَكَرِهَ دُخُولَ الْحَمَّامِ إلّابِمِئْزَرٍ » .
( وسائل الشيعة 2 : 40 )
الباب السابع : في الحيض
وفيه فصلان :
الفصل الأوّل : في الحائض وأحكامها
وفيه أربعة فروع :
الفرع الأوّل : في مجامعة الحائض ومباشرتها
[ 3070 ] ( م د ت س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) : « أنّ اليهود كانت إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُوَاكِلُوها ، ولم يُجَامِعُوهنّ في البيوت ، فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي ؟ فأنزل اللَّه عزّ وجلّ :
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
« 1 » .
فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : اصنَعُوا كلَّ شيء إلّاالنكاحَ . فبلغ ذلك اليهود ، فقالوا : ما يُرِيد هذا الرجُل أن يَدَعَ من أمرنا شيئاً إلّا خَالَفَنَا فيه ، فجاء أُسَيدُ بن حُضير وعَبَّاد بن بِشر ، فقالا : يا
هامش
( 1 ) . البقرة : 222 .