يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً ، قال : « أطلقوا ثمامة » فأطلقه ، فمرّ واغتسل ، وجاء وأسلم ، وكتب إلى قومه فجاءوا مسلمين .
( مستدرك الوسائل 2 : 514 )
الفصل السادس : في الحمّام
[ 3066 ] ( د ت - عائشة رضي الله عنها ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى الرجال والنساءَعَن دخول الحمام ، قالت : ثم رخّص للرجال أن يدخلوا في المآزر » .
أخرجه أبو داود والترمذي . ولهما في رواية أبي المَليح الهذلي قال : « دخل على عائشة نسوةٌ من نساءِ أهل الشام ، فقالت : لعلَّكنَّ من الكُورَةِ التي تدخل نساؤُها الحمامات ؟ قُلنَ :
نعم ، قالت : أمَا إنّي سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلّاهتكت ما بينها وبين اللَّه من حِجَاب » .
( جامع الأصول 8 : 210 )
وَعَن أهل البيت عليهم السلام :
[ 3067 ] بالاسناد إلى حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَن أبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ أنَا وَأبِي وَجَدِّي وَعَمِّي حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ فِي بَيْتِ الْمَسْلَخِ ، فَقَالَ لَنَا : مِمَّنِ الْقَوْمُ - إلَى أن قَالَ : - مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الازُرِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ . قَالَ : فَبَعَثَ أبِي إلَى كِرْبَاسَةٍ فَشَقَّهَا بِأرْبَعَةٍ ، ثُمَّ أخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً ، ثُمَّ دَخَلْنَا فِيهَا - إلَى أن قَالَ : - سَألْنَاعَن الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام » .
( وسائل الشيعة 2 : 39 )
[ 3068 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إلّابِمِئْزَرٍ » .
( وسائل الشيعة 2 : 40 )