أنّه قال : « مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد ، وخلع نعليه وصلّى » .
والظاهر أنّ غرض المؤلّف من نقل هذا الحديث وأمثاله هو تأييد المسح على القدمين وعدم إيجاب الغسل ، ويحتمل أن يكون ظهر نعليه مشقوقاً ، كما روي أنّه أهدى إليه النجاشي نعلين وكان ظهره مشقوقاً ، والله العالم .
كما أنّ الحديث يدلّ على أنّ المسح على الرجلين هو المتعيّن ، وأنّ المسح عليهما مع النعلين جائز ، فلا يجب خلعهما لأجله ، كما أنّ ظاهره يدلّ على أنّ خلعهما للصلاة متعيّن ؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم .
الفرع الثّالث : في موضع المسح من الخفّ
[ 2987 ] ( د ت س - المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح أعلى الخُفِّ وَأَسفَلَه » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 8 : 139 )
قال الجلالي : لم أجد له موافقات .
الفرع الرّابع : في مدّة المسح
[ 2988 ] ( م س - شريح بن هاني ) قَالَ : « أتيت عائشة أسألهاعَن المسح على الخفّين ؟
فقالت : عليك بابن أبي طالب فاسأله ، فإنّه كان يُسافر مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فسألناه ؟ فقال :
جعل رسول اللَّه ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر ، ويوماً وليلة للمُقيم » .
( جامع الأصول 8 : 141 )
قال الجلالي : لم أجد له موافقات .