تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1358

مساهمون:

ص١٣٥٨
امِرَ ، ثم يخرج من بيته حتى يأتيَ الجمعة ، وينصت حتى يقضي صلاته ، إلّاكانت كفّارة لما قبله من الجمعة » . ( جامع الأصول 10 : 263 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 3907 ] بالاسناد إلى البرقي قَالَ : جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَسَألُوهُ عَن سَبْعِ خِصَالٍ ، فَقَالَ : « أمَّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَيَوْمٌ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهِ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ ، فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَى فِيهِ إلَى الْجُمُعَةِ إلّاخَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ أهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إلَى الْجَنَّةِ » . ( وسائل الشيعة 7 : 298 ) [ 3908 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَن آبَائِهِ عليها السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : مَنْ أتَى الْجُمُعَةَ إيمَاناً واحْتِسَاباً اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ » . ( وسائل الشيعة 7 : 298 ) [ 3909 ] وبالاسناد إلى السَّكَنِ الْخَرَّازِ قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : « حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أخْذُ شَارِبِهِ وأظْفَارِهِ ومَسُّ شَيْءٍ مِنَ الطِّيبِ ، وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ولَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طِيبٌ ، دَعَا بِبَعْضِ خُمُرِ نِسَائِهِ فَبَلَّهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى وَجْهِهِ » . ( وسائل الشيعة 7 : 365 ) [ 3910 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « قَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : قَدْ أرَدْتُ أنْ أدَعَ الطِّيبَ وأشْيَاءَ ذَكَرَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : لا تَدَعِ الطِّيبَ ، فَإِنَّ الْمَلا ئِكَةَ تَسْتَنْشِقُ رِيحَ الطِّيبِ مِنَ الْمُؤْمِنِ ، فَلا تَدَعِ الطِّيبَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ » . ( وسائل الشيعة 7 : 365 ) [ 3911 ] وبالاسناد إلى أبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : قَالَ لِي حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ عليه السلام : تَطَيَّبْ يَوْماً ويَوْماً لا ، ويَوْمَ الْجُمُعَةِ لا بُدَّ مِنْهُ ، ولا مَتْرَك لَهُ » . ( وسائل الشيعة 7 : 365 )