تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1339

مساهمون:

ص١٣٣٩

الفرع العاشر : في العقيق ، وذي الحليفة

[ 3836 ] ( د - مالك بن أنس رحمه الله ) قال : « لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرَّس إذا قفل راجعاً إلى المدينة ، حتى يصلِّي فيه ما بدا له ، لأنّه بلغني أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عرَّس به » . أخرجه أبو داود ، وقال : « المعرَّس على ستة أميال من المدينة » . ( جامع الأصول 10 : 212 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 3837 ] بالاسناد إلى مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « إذَا انْصَرَفْتَ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ ، وانْتَهَيْتَ إلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ وأنْتَ رَاجِعٌ إلَى الْمَدِينَةِ مِنْ مَكَّةَ ، فَائْتِ مُعَرَّسَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فَإِنْ كُنْتَ فِي وَقْتِ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ أوْ نَافِلَةٍ فَصَلِّ فِيهِ ، وإنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَانْزِلْ فِيهِ قَلِيلًا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَدْ كَانَ يُعَرِّسُ فِيهِ ويُصَلِّي فِيهِ » . ( وسائل الشيعة 14 : 370 ) [ 3838 ] وبالاسناد إلى الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ أنَّهُ سَألَ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْغُسْلِ فِي الْمُعَرَّسِ ، فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْك فِيهِ غُسْلٌ ، والتَّعْرِيسُ هُوَ أنْ تُصَلِّيَ فِيهِ وتَضْطَجِعَ فِيهِ ، لَيْلًا مُرَّ بِهِ أوْ نَهَاراً » . ( وسائل الشيعة 14 : 370 ) [ 3839 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي الْمُعَرَّسِ - مُعَرَّسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم - : « إذَا رَجَعْتَ إلَى الْمَدِينَةِ فَمُرَّ بِهِ وانْزِلْ ، وأنِخْ بِهِ ، وصَلِّ فِيهِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَعَلَ ذَلِك » قُلتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْت صَلاةٍ ؟ قَالَ : « فَأقِمْ » قُلتُ : لا يُقِيمُونَ أصْحَابِي ، قَالَ : « فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وامْضِهْ » وقَالَ : « وإنَّمَا الْمُعَرَّسُ إذَا رَجَعْتَ إلَى الْمَدِينَةِ ، لَيْسَ إذَا بَدَأْتَ » . ( وسائل الشيعة 14 : 371 )