الفصل السابع : في أحكام متفرّقة
[ 3325 ] ( د - محارب بن دثار رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ما أحلّ اللَّه شيئاً أبغض إليه من الطلاق » .
أخرجه أبو داود . وفي رواية له عَن محارب عَن ابن عمر : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أَبغَضُ الحلالِ إلى اللَّه الطلاقُ » .
( جامع الأصول 8 : 392 )
وَعَن أهل البيت عليهم السلام :
[ 3326 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : تَزَوَّجُوا وزَوِّجُوا ، ألا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إنْفَاقُ قِيمَةِ أيِّمَةٍ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أحَبّ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُعْمَرُ بِالنِّكَاحِ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أبْغَض إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُخْرَبُ فِي الإسْلامِ بِالْفُرْقَةِ ، يعني الطَّلاقَ » .
ثُمَّ قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إنَّمَا وَكَّدَ فِي الطَّلاقِ وَكَرَّرَ الْقول فِيهِ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ » .
( وسائل الشيعة 22 : 7 )
[ 3327 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ ، وَيُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلاقُ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أبْغَضَ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الطَّلاقِ » .
( وسائل الشيعة 22 : 7 )