[ 3320 ] وبالاسناد إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَن أبِيهِ - فِي حَدِيثٍ - عن عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام : فِي رَجُلٍ سَمَّى امْرَأةً بِعَيْنِهَا وَقَالَ : يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَهَا ، أيَصْلُحُ ذَلِك ؟ قَالَ : فَقَالَ : « إنَّمَا الطَّلاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ » .
( وسائل الشيعة 22 : 32 )
الفصل السادس : في طلاق العبد والأمة
[ 3321 ] ( ت د - عائشة رضي الله عنها ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « طلاق الأمة تطليقتان ، وَعِدَّتُها وقُرؤُها حيضتان » .
أخرجه الترمذي وأبو داود .
( جامع الأصول 8 : 383 )
وَعَن أهل البيت عليهم السلام :
[ 3322 ] بالاسناد إلى زُرَارَةَ ، عَن أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَنِ حُرٍّ تَحْتَهُ أمَةٌ ، أوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ ، كَمْ طَلاقُهَا ؟ وَكَمْ عِدَّتُهَا ؟ فَقَالَ : « السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلاقِ : فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَطَلاقُهَا ثَلاثاً وَعِدَّتُهَا ثَلاثَةُ أقْرَاءٍ ، وَإنْ كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أمَةٌ فَطَلاقُهُ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا قُرْءَانِ » .
( وسائل الشيعة 22 : 256 )
[ 3323 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « طَلاقُ الْعَبْدِ لِلأمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَأجَلُهَا حَيْضَتَانِ إنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وإنْ كَانَتْ لا تَحِيضُ فَأجَلُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ » .
( وسائل الشيعة 22 : 256 )
[ 3324 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « عِدَّةُ الأمَةِ حَيْضَتَانِ » وَقَالَ : « إذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ » .
( وسائل الشيعة 22 : 256 )