تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1109

مساهمون:

ص١١٠٩
[ 3281 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ : « طِبُّ الْعَرَبِ فِي سَبْعٍ : شَرْطَةِ الْحِجَامَةِ ، والْحُقْنَةِ ، وَالْحَمَّامِ ، وَالسُّعُوطِ ، وَالْقَيْءِ ، وَشَرْبَةِ عَسَلٍ ، وَآخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ » وَرُبَّمَا يُزَادُ فِيهِ : النُّورَةُ . ( وسائل الشيعة 25 : 226 )

الباب الثّاني : في الرُّقَى والتمائم

وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأوّل : في جوازها

[ 3282 ] ( م د - عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه ) قَالَ : « كنّا نرقى في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول اللَّه ، كيف ترى في ذلك ؟ قال : اعرِضُوا عليَّ رُقاكم ، ثم قال : لا بأس بما ليس فيه شِرك » . أخرجه مسلم وأبو داود . ( جامع الأصول 8 : 343 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3283 ] بالاسناد إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن رُقْيَةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ وَالنُّشْرَةِ ، وَرُقْيَةِ الْمَجْنُونِ وَالْمَسْحُورِ الَّذِي يُعَذَّبُ ، فَقَالَ : « يَا ابْنَ سِنَانٍ ، لا بَأْسَ بِالرُّقْيَةِ وَالْعُوذَةِ والنُّشْرَةِ إذَا كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَمَنْ لَمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنُ فَلا شَفَاهُ اللَّهُ ، وَهَلْ شَيْءٌ أبْلَغُ فِي هَذِهِ الأشْيَاءِ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ ألَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ :
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
« 1 » ألَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ :
لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً
هامش
( 1 ) . الإسراء : 82 .
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1109 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي