وفي أخرى له وللنسائي قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يومَ خَيبَرَ عَن لحُوم الحمُر الأهلية ، وأَذِنَ في الخيل » .
وفي أخرى للنسائي قال : « كنّا نأَكل لحوم الخيل ، قلت : والبغال ؟ قال : لا » .
( جامع الأصول 8 : 293 )
وَعَن أهل البيت عليهم السلام :
[ 3185 ] بالاسناد إلى زرارة ، عَن أحَدِهِمَا عليهما السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن أبْوَالِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ، قَالَ : فَكَرِهَهَا ، قُلتُ : ألَيْسَ لَحْمُهَا حَلالًا ؟ قَالَ : فَقَالَ : « ألَيْسَ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ :
وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ
« 1 » وَقَالَ :
وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً
« 2 » فَجَعَلَ لِلأكْلِ : الأنْعَامَ الَّتِي قَصَّ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ ، وَجَعَلَ لِلرُّكُوبِ : الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ ، وَلَيْسَ لُحُومُهَا بِحَرَامٍ وَلَكِنَّ النَّاسَ عَافُوهَا » .
( وسائل الشيعة 24 : 124 )
الفصل الخامس : في الهرّة
[ 3186 ] ( د - جابر بن عبد الله رضياللهعنهما ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل الهرّ ، وأكل ثمنه » .
( جامع الأصول 8 : 296 )
قال الجلالي : لم أجد له موافقات .
قال المحقّق : ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام التعبير عن حرمة أكل الهرّ ببيان أنّه سبعٌ ، فقد روى الشيخ الكليني باسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ في كتاب علي عليه السلام : أنّ الهرّ سبع » .
( الكافي 3 : 9 )
هامش
( 1 ) النحل : 5 و 8 .
( 2 ) . النحل : 5 و 8 .