الفصل الثّالث : في الحمر الأهلية
[ 3178 ] ( خ م س - البراء بن عازب رضي الله عنه ) قَالَ : أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر أن نُلقِي لُحُومَ الحُمر الأهلية ، نِيئَة ونَضِيجَة ، ثم لم يأمُرنا بأكلها » .
وفي أخرى قال : « غزونا مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فأصابُوا حُمُراً ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أكفِئُوا القُدُورَ » .
وفي أخرى قال البَرَاء : « نُهِينَا عَن لحُوم الحُمر الأهلية » .
أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج النسائي الأولى .
( جامع الأصول 8 : 291 )
[ 3179 ] ( خ م س - أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حرَّم لُحُوم الحُمر الأهلية » .
أخرجه البخاري ومسلم . وعند النسائي : « أنّهم غَزَوا مع رسول اللَّه 6 إلى خيبر ، والناس جِياعٌ ، فوجدوا فيها حَمِيراً من حُمُر الإنسِ ، فذبح الناسُ منها ، فَحُدِّثَ بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فأمر عبد الرحمان فأَذَّن في الناس : ألا ، إنّ لُحُوم الحمر لا تَحِلُّ لمن شهد أنّي رسول اللَّه » .
( جامع الأصول 8 : 291 )
[ 3180 ] ( خ م - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قَال : « لا أَدري أَ نَهى عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أنّها كانت حَمُولَة للناس فكَرِه أن تذهب حَمولتهم ، أو حرَّمه في يوم خيبر . يعني :
لحوم الحُمر الأهليّة » .
أخرجه البخاري ومسلم .
( جامع الأصول 8 : 291 )
وَعَن أهل البيت عليهم السلام :
[ 3181 ] بالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ ، عَن أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أنَّهُمَا سَألاهُ عَن أكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ ، فَقَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَن أكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وإنَّمَا نَهَى عَن أكْلِهَا فِي ذَلِك الْوَقْتِ لأنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ ، وَإنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ » .