تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 930

مساهمون:

ص٩٣٠
[ 2761 ] وبالاسنادإلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « أدْنَى مَا يَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الإيمَانِ أنْ يُؤَاخِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى دِينِهِ ، فَيُحْصِيَ عَلَيْهِ عَثَرَاتِهِ وَزَلّاتِهِ لِيُعَيِّرَهُ بِهَا يَوْماً مَا » . ( وسائل الشيعة 12 : 276 )

الفصل السابع عشر : في الخلوة بالنساء والنظر إليهنّ

وفيه خمسة فروع :

الفرع الأوّل : في الخلوة بهنّ

[ 2762 ] ( م - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قَالَ : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لايَبِيتَنَّ رجل عند امرأة ثَيِّب ، إلّاأن يكون ناكحاً ، أَو تكون منه محرم » . أخرجه مسلم . ( جامع الأصول 7 : 420 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2763 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « فِيمَا أخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْبَيْعَةَ عَلَى النِّسَاءِ أنْ لا يَحْتَبِينَ ، وَلا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلاءِ » . ( وسائل الشيعة 20 : 185 ) [ 2764 ] وبالاسناد إلى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَن آبَائِهِ عليه السلام ، عَن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلا يَبِتْ فِي مَوْضِعٍ يَسْمَعُ نَفَسَ امْرَأةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ » . ( وسائل الشيعة 20 : 185 )