تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 928

مساهمون:

ص٩٢٨

الفصل الخامس عشر : في الهجران والقطيعة

[ 2755 ] ( خ م ط د ت - أبو أيّوب الأنصاري رضي الله عنه ) : « أَنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يحلّ لمسلم أَن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ، يلتقيان فيُعرضُ هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأَ بالسلام » . أخرجه الجماعة إلّاالنسائي . ( جامع الأصول 7 : 412 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2756 ] بالاسناد إلى دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : قَالَ أبِي : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : أيُّمَا مُسْلِمَيْنِ تَهَاجَرَا فَمَكَثَا ثَلاثاً لا يَصْطَلِحَانِ إلّاكَانَا خَارِجَيْنِ مِنَ الإسْلامِ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا وَلايَةٌ ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ إلَى كَلامِ أخِيهِ كَانَ السَّابِقَ إلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْحِسَابِ » . ( وسائل الشيعة 12 : 264 ) [ 2757 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أنَّهُ قَالَ : « مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ اهْتَجَرَا فَوْقَ ثَلاثٍ إلّاوَبَرِئْتُ مِنْهُمَا فِي الثَّالِثَةِ » قِيلَ : هَذَا حَالُ الظَّالِمِ ، فَمَا بَالُ الْمَظْلُومِ ؟ فَقَالَ : « مَا بَالُ الْمَظْلُومِ لا يَصِيرُ إلَى الظَّالِمِ فَيَقُولُ : أنَا الظَّالِمُ حَتَّى يَصْطَلِحَا » . ( وسائل الشيعة 12 : 264 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 928 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي