تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 849

مساهمون:

ص٨٤٩
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2464 ] بالاسناد إلى الصَّادِقِ عليه السلام ، عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام فِي وَصِيَّةِ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لِعَلِيٍّ عليه السلام ، قَالَ : « وصَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ » . ( وسائل الشيعة 10 : 526 ) [ 2465 ] وبالاسناد إلى زُرَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، عَن صَوْمِ الدَّهْرِ ؟ فَقَالَ : « لَمْ نَزَلْ نَكْرَهُهُ » . ( وسائل الشيعة 10 : 526 ) [ 2466 ] وبالاسناد إلى سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ ، عَن صَوْمِ الدَّهْرِ فَكَرِهَهُ ، وَقَال : « لا بَأْسَ أنْ يَصُومَ يَوْماً ويُفْطِرَ يَوْماً » . ( وسائل الشيعة 10 : 526 )

النوع الثاني : صوم أواخر شعبان

[ 2467 ] ( خ م د ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : « أَنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يتقدمنَّ أَحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ، إلّاأن يكون رجلًا كان يصوم صوماً فليصمه » . أخرجه البخاري ومسلم وأَبو داود والترمذي . ( جامع الأصول 7 : 224 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2468 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَصُومُ شَعْبَانَ ورَمَضَانَ يَصِلُهُمَا ، ويَنْهَى النَّاسَ أنْ يَصِلُوهُمَا ، وكَانَ يَقُولُ : هُمَا شَهْرُ اللَّهِ ، وهُمَا كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا ولِمَا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ » . وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَن الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى صَوْمِ الْوِصَالِ لِمَا مَرَّ . وقال الحر العاملي : وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ ، عَن عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، ثُمَّ حَمَلَ قَوْلَهُ : « ويَنْهَى النَّاسَ أنْ يَصِلُوهُمَا » عَلَى الانْكَارِ لا عَلَى الاخْبَارِ . وَرَوَاهُ فِي ( ثَوَابِ الأعمَالِ ) : عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ أبِي الْقَاسِمِ ، عَن