وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 2461 ] بالاسناد إلى أبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ : أتَيْنَا أبَا جَعْفَرٍ عليه السلام فِي يَوْمٍ يُشَكّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِذا مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةٌ ، وهُوَ يَأْكُلُ ، ونَحْنُ نُرِيدُ أنْ نَسْأَلَهُ ، فَقَالَ : « ادْنُوا لِلْغَدَاءِ ، إذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا الْيَوْمِ ، ولَمْ تَجِئْكُمْ فِيهِ بَيِّنَةُ رُؤْيَةٍ فَلا تَصُومُوا ( إلَى أنْ قَالَ : ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : مَنْ ألْحَقَ فِي رَمَضَانَ يَوْماً مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ ولا بِي » .
( وسائل الشيعة 10 : 298 )
الفرع الثالث من الفصل الثالث : في الأيّام التي يكره صومها
وهي أربعة أنواع :
النوع الأوّل : صوم الدهر
[ 2462 ] ( س - عمران بن حصين رضي الله عنه ) « أنّه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - وذُكِر عنده رجل يصوم الدهر - قال : لاصام ولا أفطر » .
أخرجه النسائي .
( جامع الأصول 7 : 233 )
[ 2463 ] ( ت س - أبو قتادة رضي الله عنه ) قال : « قيل : يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، كيف بمن صام الدهر ؟
قال : لاصام ولا أفطر » .
أخرجه الترمذي . وفي رواية النسائي عن أبي قتادة عن عمر قال : كنّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فمررنا برجل فقالوا : يا رسول اللَّه ، هذا لا يفطر منذ كذا وكذا ، فقال : لاصام ولا أَفطر » .
قال ابن الأثير : وهذا الحديث طرف من حديثٍ قد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي .
وقد تقدّم في النوع التاسع من الفرع الأوّل من هذا الفصل .
( جامع الأصول 7 : 233 )