تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 736

مساهمون:

ص٧٣٦
أهله ، ولا في سلطانه . . . وذكر الباقي » . هذه رواية مسلم . ( جامع الأصول 6 : 373 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2067 ] بالاسناد إلى أبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الْقَوْمِ مِنْ أصْحَابِنَا يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلاةُ : فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَقَدَّمْ يَا فُلانُ ، فَقَالَ : « إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً ، فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وأفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ ، ولا يَتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ ، ولا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِي سُلْطَانِهِ » . ( وسائل الشيعة 8 : 351 )

الفرع الثاني : فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

[ 2068 ] ( د - أنس رضي الله عنه ) قَالَ : « استخلف النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ابن امّ مكتوم يؤمّ الناس وهو أعمى » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 6 : 378 ) [ 2069 ] ( ت - أبو أُمامة رضي الله عنه ) قَالَ : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قومٍ وهم له كارهون » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 6 : 380 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2070 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الاعْمَى بِالْقَوْمِ وإنْ كَانُوا هُمُ الَّذِينَ يُوَجِّهُونَهُ » . ( وسائل الشيعة 8 : 338 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 736 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي