أهله ، ولا في سلطانه . . . وذكر الباقي » .
هذه رواية مسلم .
( جامع الأصول 6 : 373 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 2067 ] بالاسناد إلى أبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الْقَوْمِ مِنْ أصْحَابِنَا يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلاةُ : فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَقَدَّمْ يَا فُلانُ ، فَقَالَ : « إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً ، فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وأفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ ، ولا يَتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ ، ولا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِي سُلْطَانِهِ » .
( وسائل الشيعة 8 : 351 )
الفرع الثاني : فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز
[ 2068 ] ( د - أنس رضي الله عنه ) قَالَ : « استخلف النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ابن امّ مكتوم يؤمّ الناس وهو أعمى » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 6 : 378 )
[ 2069 ] ( ت - أبو أُمامة رضي الله عنه ) قَالَ : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم :
العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قومٍ وهم له كارهون » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 6 : 380 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 2070 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الاعْمَى بِالْقَوْمِ وإنْ كَانُوا هُمُ الَّذِينَ يُوَجِّهُونَهُ » .
( وسائل الشيعة 8 : 338 )