رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنْ صَدَقَ لَيَدْ خُلَنَّ الجنّة » .
أخرجه النسائي . وقد أخرج مسلم والترمذي هذا القدر في حديث طويل ، مذكور في كتاب الإيمان من حرف الهمزة .
( جامع الأصول 6 : 131 )
[ 1793 ] ( خ م ت س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال : « فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة اسرِيَ به : الصلاة ، خمسين ، ثم نقصت حتى جعلت خمساً ، ثم نودي : يا محمد إنّه لا يبدل القول لديَّ ، وإنّ لك بهذه الخمس خمسين » .
أخرجه الترمذي هكذا مختصراً ، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي في حديث طويل يتضمّن ذكر الإسراء ، والحديث بطوله مذكور في كتاب النبوّة من حرف النون .
وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هذا المعنى أيضاً في حديث طويل يتضمّن ذكر الإسراء ، عن أنس عن مالك بن صعصعة ، وهو مذكور في كتاب النبوّة من حرف النون . وحيث اقتصر الترمذي من رواية أنس على هذا القدر أوردناه في كتاب الصلاة .
( جامع الأصول 6 : 131 )
[ 1794 ] ( د ت - سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « مروا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها » .
وفي رواية : « علّموا الصبي الصلاة ابن سبع ، واضربوه عليها ابن عشر » .
أخرج الأولى أبو داود ، والثانية الترمذي .
( جامع الأصول 6 : 133 )
[ 1795 ] ( د - عبداللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرّقوا بينهم في المضاجع » .
زاد في رواية : « وإذا زوّج أحدكم خادمه - عبده أو أجيره - فلا ينظر إلى مادون السرّة وفوق الرّكبة » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 6 : 133 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 662
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٦٦٢