عليهم ، ولاأحَرُّمُ عليهم شيئاً أحللتَه لهم » .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 6 : 93 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1766 ] بالاسناد إلى أبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، وسُئِلَ عَن الطِّلاءِ ، فَقَالَ : « إنْ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ حَلالٌ ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ » .
( وسائل الشيعة 25 : 285 )
[ 1767 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : سَأَلْتُهُ عَن الْعَصِيرِ يُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتَّى يَغْلِيَ مِنْ سَاعَتِهِ ، أيَشْرَبُهُ صَاحِبُهُ ؟ فَقَالَ : « إذَا تَغَيَّرَ عَن حَالِهِ وَغَلَى فَلا خَيْرَ فِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ » .
( وسائل الشيعة 25 : 285 )
[ 1768 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « إذَا زَادَ الطِّلاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ » .
( وسائل الشيعة 25 : 285 )
الفصل الخامس : في الظروف ، وما يحرم منها وما يحلّ
وفيه فرعان :
الأوّل : ما يحرم منها
[ 1769 ] ( س - عبداللَّه بن الزبير رضي اللَّه عنهما ) سئل عن الجرّ ؟ فقال : نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
أخرجه النسائي .
( جامع الأصول 6 : 104 )
[ 1770 ] ( س - عبد الرحمن بن يعمر ) : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والمزفّت » .
أخرجه النسائي .
( جامع الأصول 6 : 104 )