الكتاب الثالث : في السبق وَالرمي
وفيه فصلان :
الفصل الأوّل : في أحكامهما
[ 1698 ] ( د ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا سبق الّا في خفّ أو حافر أو نصل » .
أخرجه أبو داود وَالترمذي وَالنسائي .
( جامع الأصول 6 : 24 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1699 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قَالَ : « لا سَبقَ إلّافِي خُفٍّ أوْ حَافِرٍ أوْ نَصْلٍ - يَعْنِي النِّضَالَ - » .
( وسائل الشيعة 19 : 253 )