وفي أُخرى : « قال له : أوما تذكر أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : رُفِعَ القلم عن ثلاثة : عن المجنونِ المغلوب على عقله ، وعن النّائم حتّى يستيقظ ، وعن الصَّبي حتّى يحتلِم ؟ قال :
صدقت ، فخَلَّى عنها » .
وفي أخرى قال : « اتِي عمر بامرأة قد فَجَرتْ ، فأمر برجمها ، فَمَرَّ عليّ ، فأخذها فخَلَّى سبيلَها ، فأُخبِرَ عمر ، فقال : ادعُوا لي علياً ، فجاء عليّ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، لقد علمتَ أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةِ : عن الصبيّ حتى يبلُغَ ، وعن النَّائم حتى يَسْتَيْقِظ ، وعن المَعْتُوه حتَّى يبرأ ، وإنَّ هذه معتوهَةُ بنِي فلان ، لعلَّ الذي أتاها أتاها وهي في بلائِهَا » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 4 : 272 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1014 ] بالاسناد إلى الباقر أو الصادق عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت ، قال : « إنّها لا تملك أمرها ، ليس عليها شيء » .
( وسائل الشيعة 28 : 118 )
[ 1015 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ وَهِيَ مَجْنُونَةٌ قَالَ : « إِنَّهَا لا تَمْلِكُ أَمْرَهَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ وَلا نَفْيٌ » .
وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهَا قَالَ : « هِيَ مِثْلُ السَّائِبَةِ ، لا تَمْلِكُ نَفْسَهَا ، فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا ، لَيْسَ عَلَيْهَا جَلْدٌ وَلا نَفْيٌ وَلا رَجْمٌ » .
( وسائل الشيعة 28 : 110 )
[ 1016 ] وبالاسناد إلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ ، قَالَ : مِثْلُ السَّائِبَةِ لا تَمْلِكُ أَمْرَهَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ وَلا جَلْدٌ وَلا نَفْيٌ » .
( وسائل الشيعة 28 : 111 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 377
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٣٧٧