غير مضرّ » .
( وسائل الشيعة 14 : 146 )
[ 937 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ :
لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى
« 1 » قال : « إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنّف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها » .
( وسائل الشيعة 14 : 147 )
[ 938 ] وبالاسناد إلى سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ، ثمّ انحرهما جميعاً » قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال :
« نعم » وقال : « إنّ عليّاً عليه السلام كان إذا رأى ناساً يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه » .
وقال : « إن ضلّت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي ، فليركب على هديه » .
( وسائل الشيعة 14 : 147 )
الفصل الحادي عشر : في المُقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحَّى : هل يُحْرَمُ أم لا ؟
[ 939 ] ( س - جابرُ بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) : « أنهُم كانُوا إذا كانوا حاضِرين مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة بعثَ الهدي ، فمن شاءَ أحرَمَ ومَن شاء تَرَكَ » .
أخرجه النسائي .
( جامع الأصول 4 : 168 )
[ 940 ] ( ط - ربيعة بن عبد اللَّه بن الهدير التميي المدني رحمه الله ) « رأى رجلًا متجرّداً
هامش
( 1 ) . الحج : 33 .