[ 762 ] ( ط - نافع مولى ابن عمر ) قال : « كان ابنُ عمر رضي اللَّه عنهما يَكرَه أن ينزِعَ المحرم حَلَمَةً أو قُراداً عن بعيره » .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 3 : 432 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 763 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن ألقى المُحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة » .
( وسائل الشيعة 12 : 543 )
[ 764 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير » .
ورواه الكليني باسناده إلى حريز ، مثله ، وزاد : « بمنزلة القملّة من جسدك ، فلا تلقها ، وألق القراد » .
( وسائل الشيعة 12 : 543 )
[ 765 ] وبالاسناد إلى عمر بن يزيد قال : « لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة » .
( وسائل الشيعة 12 : 543 )
[ 766 ] وبالاسناد إلى أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المُحرم يقرّد البعير ؟
قال : « نعم ، ولا ينزع الحلمة » .
( وسائل الشيعة 12 : 543 )
الفرع الثاني من الفصل الثاني : في التَّلبية والإهلال
وفيه نوعان :
النوع الأول : في وقتهما ومكانهما
[ 767 ] ( خ م ط ت د س - عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما ) قال : « بيْدَاؤُكُمْ هذه ،