أخرجه الترمذي وأبو داود .
( جامع الأصول 3 : 339 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 688 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من قتل دون مظلمته فهو شهيد » .
( وسائل الشيعة 15 : 121 )
[ 689 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من قُتل دون مظلمته فهو شهيد » ثمّ قال : « يا أبا مريم ، هل تدري ما دون مظلمته ؟ » قلت : جعلت فداك ، الرجل يُقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال : « يا أبا مريم ، إنّ من الفقه عرفان الحقّ » .
ورواه الشيخ كالذي قبله .
( وسائل الشيعة 15 : 121 )
[ 690 ] وبالاسناد إلى الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقاتل دون ماله ، فقال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من قُتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد . . . » .
( وسائل الشيعة 15 : 121 )
[ 691 ] وبالاسناد إلى الرضا عليه السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : « والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قاتل فقُتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد . . . » .
( وسائل الشيعة 15 : 49 )
[ 692 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، من قتل دون عياله فهو شهيد » .
( وسائل الشيعة 15 : 120 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 279
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٢٧٩