زاد في روايةٍ « والخُمسُ في ذلك كلِّه واجبٌ » .
( جامع الأصول 3 : 284 )
[ 661 ] ( خ م ط ت د - أبو قتادة رضي الله عنه ) : أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَنْ قَتَلَ قَتيلًا له عليه بينةٌ ، فله سَلبُه » .
أخرجه الترمذي ، وقال : في الحديث قصةٌ ولم يذكرها .
والقصة هي حديثٌ طويل قد أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود ، وهو مذكور في غزوة خيبر من كتاب الغزوات .
( جامع الأصول 3 : 291 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 662 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الأنفال مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء » .
( وسائل الشيعة 9 : 524 )
[ 663 ] وبالاسناد إلى زرارة قال : الإمام يجري وينفّل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً ، وإن شاء قسّم ذلك بينهم .
( وسائل الشيعة 9 : 524 )
[ 664 ] وبالاسناد إلى معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسم ؟ قال : « إن قاتلوا مع أمير أمّره الإمام عليهم ، أخرج منها الخمس للَّه وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين ، كان كلّ ما غنموا للإمام ، يجعله حيث أحبَّ » .
( الكافي 5 : 43 )
[ 665 ] وبالاسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من قتل قتيلًا فله سَلْبُهُ . . . » .
( بحار الأنوار 41 : 73 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 271
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٢٧١