وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها ، فنهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عنها ؛ لأنّها غرر كلّها .
( وسائل الشيعة 17 : 358 )
الفصل الرابع : في النهي عن بيع الغرر والمضطرّ والحصاة
[ 281 ] ( م ت د س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغَرَرِ ، وبيع الحَصَاةِ » .
أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي .
( جامع الأصول 1 : 441 )
[ 282 ] ( ط - سعيد بن المسيب رحمه الله ) : « أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر » .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 1 : 441 )
[ 283 ] ( د - شيخٌ من بني تميم ) قال : « خطبنا علي بن أبي طالب - أو قال : قال لي عليٌّ - : سيَأْتي على الناس عَضُوضٌ ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيه على ما في يده ، ويُبَايَع المضطرّون ، ولم يؤمروا بذلك ، قال اللَّه تعالى :
وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
« 1 » وقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطرّ ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع الثمرة قبل أنْ تُدْركَ » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 1 : 442 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 284 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يأتي على الناس زمان عضوض ، يعضّ كل
هامش
( 1 ) . البقرة : 237 .