عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهالسلام ) قال : سألته عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة ، أو يصلّي الناس وهو يخطب ؟ قال : لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلّاأن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها أخرى ، ولا يصلّي حتّى يفرغ الإمام من خطبته . - رواه الحميري في قرب الإسناد وأخرجه الحرّ في الوسائل - ( قرب الإسناد ص 97 ، الوسائل ج 7 ص 417 ) .
عن الصادق ( عليهالسلام ) ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) : الناس على ثلاثة منازل في الجمعة : رجل أتى الجمعة قبل أن يخرج الإمام وشهدها بإنصات وسكون فانّ ذلك كفّارة الجمعة إلى الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيّام لقول اللَّه عزّوجلّ :
( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها )
، ورجل شهدها بلغط وقلق فذلك حظّه ورجل أتاها والإمام يخطب فقام يصلّي فقد خالف السنّة ، وهو يسأل اللَّه عزّوجلّ ان شاء أعطاه وان شاء حرمه . - رواه الحميري في قرب الإسناد ورواه الصدوق في الأمالي - ( قرب الإسناد ص 17 ، أمالي الطوسي ج 2 ص 44 ، الوسائل ج 7 ص 416 ) .
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلّم ما بينه وبين أن يقام للصلاة ، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه .
شرح
الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو وهو حظُّه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا اللَّه عزّ وجلّ إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطَّ رقبةَ مُسلم ولم يُؤذِ أحداً فهي كفّارةٌ إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيّام وذلك بقول اللَّه تعالى :( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ). رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه .
عن عبد اللَّه بن بُسر ( رضياللَّهعنه ) قال : جاء رجل يتخطّى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) يخطب فقال له : اجلس فقد آذيت . رواه أبو داود