البرقي في المحاسن إلّاانّه قال هذا وادي النمل لا نصلّي فيه وهذه الأرض مالحة لا نصلّي فيها - ( الروضة من الكافي ج 8 ص 276 ، المحاسن ص 352 ) .
عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليهالسلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار . - رواه الكليني في الكافي ورواه الصدوق في الفقيه ورواه الطوسي في التهذيبين ، ورواه الحميري في قرب الإسناد - ( الكافي ج 3 ص 391 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 162 ، التهذيب ج 2 ص 225 ، الاستبصار ج 1 ص 396 ، قرب الإسناد ص 87 ، الوسائل ج 5 ص 166 ) .
عن محمّد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان ( عليهالسلام ) ، في جواب مسائله : وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه ، وانّ الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك ، فانّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران . - رواه الصدوق في إكمال الدين ورواه الطبرسي في الإحتجاج وزاد ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران - ( إكمال الدين ص 521 ، الإحتجاج ص 480 ، الوسائل ج 5 ص 168 ) .
عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهمالسلام ) قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلّ أحدكم وبين يديه سيف فانّ القبلة أمن .
- رواه الصدوق في العلل والخصال - ( علل الشرائع ص 353 ، الخصال ص 616 ، الوسائل ج 5 ص 185 ) .
عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) : أقوم في الصلاة
شرح
عن البراء ( رضياللَّهعنه ) قال : سُئل رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) عن الصّلاة في مَبَارِكِ الإبل فقال : لا تصلّوا فيها فإنّها من الشّياطين وسئل عن الصّلاة في مَرَابِضِ الغنم فقال : صلُّوا فيها فإنّها بركة . رواه أبو داود والترمذي ولفظه : صلُّوا في مرابض الغنم ولا تصلُّوا في أعطان الإبل . وللشيخين والترمذي : كان النبي ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) يصلّي في مرابض الغنم قبل أن يُبنى المسجد .