تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وذكرا بدل المِسح ، الأرض - ( الكافي ج 3 ص 62 ، التهذيب ج 1 ص 207 ، الاستبصار ج 1 ص 170 ، من‌لا يحضره الفقيه ج 1 ص 57 ، الوسائل ج 3 ص 358 ) . تنبيه : انّه يجب مسح ظهر الكفّ من الزند إلى أطراف الأصابع وما جاء في الحديث من انّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) مسح فوق الكفّ قليلًا ، الظاهر انّه من باب المقدمة العلمية لمسح تمام الكفّ . عن إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « التيمّم ضربةللوجه وضربة للكفّين » . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 1 ص 210 ، الاستبصار ج 1 ص 171 ، الوسائل ج 3 ص 361 ) . تنبيه : المشهور انّه يكفي في التيمّم فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ويجب التعدّد فيما هوبدل عن الغسل ، والأحاديث مختلفة ولكن الظاهر عدم الفرق بينهما كما ذهب إليه بعض الأساطين من‌أصحابنا والأحوط الضرب على الأرض مرّتين مطلقاً لدلالة بعض الأحاديث .
شرح
عن أبي الجهيم قال : أقبل النبي ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) من نحو بئر جمل فلقيه‌رجل فسلّم عليه فلم يردّ عليه النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) حتى أقبل على الجدارفمسح بوجهه ويديه ثمّ ردّ عليه السلام . رواه الخمسة والشافعي ، ولفظه : فمسح وجهه وذراعيه . ولأبي داود عن ابن عمر : فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثمّ ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثمّ ردّ على الرجل‌السلام وقال : إنّه لم يمنعني أن أردّ عليك السلام إلّاأنّي لم أكن على طهر .