عن حمّاد بن عثمان قال : كنت قاعداً عند أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) فدعا بماء فملأبه كفّه ، فعمّ به وجهه ، ثمّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليمنى ، ثمّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليسرى ، ثمّمسح على رأسه ورجليه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثاً ، يعني به التعدّي فيالوضوء . - رواه الكليني في الكافي - ( الكافي ج 3 ص 27 ، الوسائل ج 1 ص 437 ) .
عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهماالسلام ) قال : هذه شرائع الدين لمنأراد أن يتمسّك بها ، وأراد اللَّه هداه ، إسباغ الوضوء كما أمر اللَّه في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ، ومرّتان جائز ، ولا ينقض الوضوء إلّاالبول ، والريح ، والنوم ، والغائط ، والجنابة ، ومن مسح على الخفّين فقد خالف اللَّه ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم يتم ، وصلاتهغير مجزية ، الحديث . - رواه الصدوق في الخصال - ( الخصال ص 603 ، الوسائل ج 1 ص 397 ) .
تنبيه : المشهور بين أصحابنا انّ المرّة الأولى واجبة والثانية مستحبّة ولكنّ الظاهر من الروايات انّه يستحبّالاكتفاء بالغرفة الواحدة وانّ الثانية جائزة . وإلى هذا ذهب بعض الأساطين من أصحابنا من المتقدّمين والمتأخّرين .
عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « من تعدّى في الوضوء كانكناقصه » . - رواه الصدوق في العلل - ( علل الشرائع ص 279 ، الوسائل ج 1 ص 440 ) .
شرح
تحت حنكه فخلّل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربّي . رواه أبو داود والترمذي وله : إذا توضّأت فخلّل بين أصابع يديك ورجليك .
عن المستورد قال : رأيت النبي ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) إذا توضّأ يخلّل أصابعرجليه بخنصره . رواه الترمذي وأبو داود .
عن ابن عباس أنّ النبي ( صلّى اللَّه عليه وسلّم ) مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما