عدم المهر بطل العقد ؛ لأنّه يرجع إلى الهبة ، ولا هبة في النكاح .
ولمفوّضة البضع مطالبة الزوج بتعيين المهر ، فإن امتنع لها أن تمنع عنه نفسها ، فإن تراضيا على قدر لزم قلّ أو كثر ، وإلّا رجعا إلى حاكم الشرع ، فيفرض أقلّ الأمرين من مهر المثل ومهر السنّة .
ولو دخل بها قبل التعيين تعيّن مهر المثل .
أمّا مفوّضة المهر فهو التزويج على حكمه أو حكمها ، ولكن ليس لها أن تحكم بأكثر من مهر السنّة .
( 83 ) المهر مطلقا تملكه الزوجة بالعقد ، ويستقرّ بالدخول .
فلو مات قبل الدخول أو طلّقها كان لها نصفه إن كان قد تعيّن ، وإلّا فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره .
ولها أن لا تمكّنه من نفسها حتّى يدفعه لها .
( 84 ) يلزم تعيين المهر بما يرفع الجهالة ولو في الجملة .
فلو أبهمه كلّية - كالشئ والنصيب ونحوهما - بطل .
ولا يلزم فيه تمام المعلومية التي تلزم في البيع ونحوه من اعتبار الكيل في المكيل والوزن في الموزون وهكذا ، بل تكفي المشاهدة إن كان عينا ، والأوصاف في الجملة إن كان كلّيا ، ككونه دراهم أو ثيابا أو غيرها مع بيان العدد .
ولو جعله ثوبا أو دابّة فالخيار للزوج .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 57
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٧