تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
لو آجر المتولّي الوقف لفائدة الطبقة المتقدّمة ثمّ ماتوا 176 الفصل الثالث : في عدم جواز بيع الوقف ، وصور الاستثناء 177 الفرق بين الوقف والتحرير 177 القاعدة الكلّية : عدم جواز بيع الوقف 177 بعض موارد انخرام هذه القاعدة : 178 الأوّل : خراب العين الموقوفة بحيث لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها 178 الثاني : سقوطها عن الانتقاع المعتدّ به بحيث لا يرجى عوده 178 الثالث : أداء بقائه إلى خرابه علما عاديا أو ظنّا قريبا منه 179 الرابع : وقوع الخلف بين أربابه بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال 179 الضابطة الكلّية في المقام 179 وجود ثلاث صور لجواز بيع الوقف من قبيل التخصّص لا التخصيص : 180 الأولى : ما إذا اشترط الواقف في صيغة الوقف بقاء العنوان فزال 180 الثانية : ما إذا اشترط الواقف في صيغة الوقف أنّ له بيع الوقف عند قلّة المنفعة أو كثرة الخراج 180 ما استدل به على حكم هذه الصورة 180 جواب المصنّف رحمه اللّه عن ذلك 181 الثالثة : ما لو اشترى حصّة مشاعة من ملك فوقفها وشفع فيها الشريك 181 حكم ثمن الوقف المبيوع في جميع الصور المتقدّمة 182 لو احتاج الوقف إلى التعمير وتوقّف على إيجاره مدّة طويلة ، فهل يقدّم ذلك ويحرم البطن الموجود ، أو يترك تعميره وتدفع الأجرة للموجود ؟ 182 لو علم أنّ غرض الواقف بقاء العين لخصوصية فيها 182