لو آجر المتولّي الوقف لفائدة الطبقة المتقدّمة ثمّ ماتوا 176
الفصل الثالث : في عدم جواز بيع الوقف ، وصور الاستثناء 177
الفرق بين الوقف والتحرير 177
القاعدة الكلّية : عدم جواز بيع الوقف 177
بعض موارد انخرام هذه القاعدة : 178
الأوّل : خراب العين الموقوفة بحيث لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها 178
الثاني : سقوطها عن الانتقاع المعتدّ به بحيث لا يرجى عوده 178
الثالث : أداء بقائه إلى خرابه علما عاديا أو ظنّا قريبا منه 179
الرابع : وقوع الخلف بين أربابه بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال 179
الضابطة الكلّية في المقام 179
وجود ثلاث صور لجواز بيع الوقف من قبيل التخصّص لا التخصيص : 180
الأولى : ما إذا اشترط الواقف في صيغة الوقف بقاء العنوان فزال 180
الثانية : ما إذا اشترط الواقف في صيغة الوقف أنّ له بيع الوقف عند قلّة المنفعة أو كثرة الخراج 180
ما استدل به على حكم هذه الصورة 180
جواب المصنّف رحمه اللّه عن ذلك 181
الثالثة : ما لو اشترى حصّة مشاعة من ملك فوقفها وشفع فيها الشريك 181
حكم ثمن الوقف المبيوع في جميع الصور المتقدّمة 182
لو احتاج الوقف إلى التعمير وتوقّف على إيجاره مدّة طويلة ، فهل يقدّم ذلك ويحرم البطن الموجود ، أو يترك تعميره وتدفع الأجرة للموجود ؟ 182
لو علم أنّ غرض الواقف بقاء العين لخصوصية فيها 182
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 225
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٢٥