2 - أن يجعلهما وكيلين على الاجتماع ، فلا يصحّ تصرّف أحدهما مستقلا ، وفي إجراء - الصيغة - يوكّل أحدهما الآخر ، أو يوكّلان ثالثا .
ويمكن أن يجريها كلّ واحد منهما ، فيتركّب العقد من عقدين ، ولا مانع منه .
3 - أن يجعل الاستقلال لأحدهما والاجتماع للثاني ، فيستقلّ الأوّل وينفذ ، ولا ينفذ تصرّف الثاني ، إلّا بموافقة الأوّل .
4 - أن يطلق الوكالة ويقتصر على قوله : أنتما وكيلان على بيع داري ، فإن كان لهذه العبارة ظهور عند العرف في اجتماع أو استقلال فهو ، وإلّا فالإطلاق وأصالة عدم القيد يقتضي الاستقلال وعدم تقييدهما بالاجتماع .
ومع عدم إحراز الإطلاق - أعني : إهمال القضية وعدم التفاته إلى هذه الناحية أو الشكّ - فاللازم الاجتماع ؛ لأنّه القدر المتيقّن .
5 - أن يجعل وكيلا على بيع داره - مثلا - ثمّ يجعل وكيلا ثانيا على بيعها من دون تعرّض لاجتماعه مع الأوّل أو استقلاله ، فإن ظهر منه عزل الأوّل بالثاني فهو ، وإلّا كان لكلّ منهما التصرّف مستقلا ، وينفذ السابق كما سبق .
ولو مات أحدهما في صورة الاستقلال حقيقة أو حكما انحصرت الوكالة بالثاني .
أمّا في صور الاجتماع فتبطل وكالة الثاني أيضا .
وليس للحاكم أن يضمّ بدله ؛ إذ لا ولاية له على الحقّ الموجود
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 72
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٧٢