تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
اليمين إمّا أن تتعلّق بالسبب ، أو بالنتيجة 386 تقديم يمين النتيجة على يمين السبب 386 لو تعدّدت دعاوي المدّعي أو تعدّد المدّعون على شخص واحد فكم يمين في المقام ؟ 387 متى يعدّ المنكر ناكلا عن اليمين ؟ 388 لاحقة 389 الباب الرابع : في ترجيح البيّنات ، والتحالف ، وفيه أربعة فصول : 391 الفصل الأوّل : في بيان التنازع بالأيدي 393 تمهيد مقدّمة للبحث 393 الصور الأربع المتصوّرة لو تنازع اثنان أو أكثر في عين يدّعي كلّ واحد أنّها له : 394 الصورة الأولى ، وحكمها 395 الصورة الثانية ، وحكمها 396 الصورة الثالثة ، وحكمها 396 الصورة الرابعة ، وحكمها 397 الفصل الثاني : في ترجيح البيّنات 399 جريان الصور الأربع المتقدّمة في المبحث السابق هنا 399 تمهيد أمرين مهمّين في المقام : 399 الأمر الأوّل : هل الأصل في الحجّتين المتعارضين التساقط أو التخيير ؟ 399 الأمر الثاني : هل وظيفة المنكر خصوص اليمين ابتداء أو لا ؟ 400 حكم تعارض البيّنتين في كلّ واحدة من الصور الأربع 402