صور ذلك 163
لو قال : لك عليّ ألف إن شهد زيد 164
الأصحّ في الصورة السابقة هو البطلان مطلقا 164
الظاهر من بعضهم الاتّفاق على صحّة الإقرار لو علّق على أمر محقّق الوقوع 165
وجه الاتّفاق المذكور ، ودفعه 165
خلل ما ذكرته ( المجلّة ) في المقام 165
لا تمنع الإشاعة من صحّة الإقرار 166
إقرار الأخرس بإشارته المعهودة معتبر 166
صحّة الإقرار بالإشارة المعلومة من قبل الناطق 167
الباب الثالث : في بيان أحكام الإقرار ، وفيه ثلاثة فصول : 169
الفصل الأوّل : في بيان الأحكام العمومية للإقرار 171
إقرار الشخص نافذ عليه ، إلّا إذا حكم الحاكم بما يخالف إقراره 171
تحرير ( مادّة : 1587 ) من ( المجلّة ) ، وبيان موضع الوهم فيها 172
عدم صحّة الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد 172
لو أقرّ بالبيع وقبض الثمن لأجل تسجيل الشهود في رسم القبالة ثمّ أنكر 173
لو أعطى أحد لآخر سندا كتب فيه : إنّي قد استقرضت كذا دراهم من فلان ، ثم قال :
لكنّي ما قبضت المبلغ المذكور 173
لو قال : لك في ذمّتي كذا دراهم دينا ، وقال الآخر : ليس لي هذا الدين بل هو لفلان ، وصدّقه فلان 174
الفصل الثاني : في بيان نفي الملك المستعار 175
لو أقرّ لغيره بعين أو بمال ولم يضفه إلى نفسه 176
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 531
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٣١