[ تعريف السيّد اليزدي قدّس سرّه ]
وزاد فيه السيّد الأستاذ ( رضوان اللّه عليه ) : ( في أمر من الأمور [ في ] حال حياته ) « 1 » .
لإخراج الوصاية التي هي استنابة في التصرّف بعد الممات .
وكلا القيدين لا لزوم فيهما ؛ فإنّ الوصاية ليست استنابة ، بل نحو ولاية ، ولذا لا ينعزل إلّا بالخيانة .
وكيف كان ، فتعاريف الفريقين لهذه العقود ليست هي الحقيقة ، بل شبح منها !
[ تعريف المصنّف رحمه اللّه ]
أمّا حقيقة الوكالة فهي : عقد يفيد تسليط الغير على التصرّف في ما له التصرّف فيه .
فإن كان في حال الحياة فقط فهو الوكالة ، وإن كان بعد الموت فهو الوصاية .
وقد تكثّر استعمال هذا اللفظ ومشتقّاته في الكتاب الكريم على أنحاء شتّى وأساليب مختلفة :
لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
« 2 » ،
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
« 3 » إلى كثير من أمثالهما :
وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا
« 4 » ،
هامش
( 1 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 119 .
( 2 ) سورة الأنعام 6 : 102 .
( 3 ) سورة آل عمران 3 : 173 .
( 4 ) سورة الملك 67 : 29 .