هامش
- كذلك لا يشترط بيان حدود العقار إذا كان مستغنيا عن التحديد لشهرته .
وأيضا إذا ادّعى المدّعي بقوله : إنّ العقار المحرّرة حدوده في هذا السند هو ملكي ، تصحّ دعواه .
هذا ، وقد اشترط زفر ذكر أربعة من الحدود ، واكتفى أبو يوسف باثنين .
راجع : بدائع الصنائع 8 : 412 ، مجمع الأنهر 2 : 253 ، البحر الرائق 7 : 197 - 199 ، الفتاوى الهندية 4 : 8 - 9 ، اللباب 4 : 28 .
( مادّة : 1624 ) إذا أصاب المدّعي في بيان الحدود وذكر زيادة أو نقصان في أذرع العقار أو دونماته لا يمنع ذلك صحّة دعواه .
انظر ، البحر الرائق 7 : 198 ، الفتاوى الهندية 4 : 11 .
( مادّة : 1625 ) لا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدوده .
راجع حاشية ردّ المحتار 5 : 545 .
( مادّة : 1626 ) إذا كان المدّعى به دينا يلزم المدّعي بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره .
مثلا : يلزم أن يبيّن جنسه بقوله : ذهبا أو فضة ، ونوعه بقوله : سكّة عثمانية أو سكّة إنجليزية ، ووصفه بقوله : سكّة خالصة أو مغشوشة مع بيان مقداره .
ولكن إذا ادّعى بقوله : كذا قرشا ، على الإطلاق تصحّ دعواه وتصرف على القروش المعروفة في عرف البلدة .
وإذا كان المتعارف نوعين من القروش وكان اعتبار ورواج أحدهما أزيد تصرف إلى الأدنى .
كما أنّه إذا ادّعى بقوله : كذا عددا من البشلك يصرف في زماننا إلى البشلك الأسود الذي هو من المسكوكات المغشوشة .
قارن : بدائع الصنائع 8 : 412 ، البحر الرائق 7 : 195 - 196 و 201 ، الفتاوى الهندية 4 : 3 .
( مادّة : 1627 ) إذا كان المدّعى به عينا فلا يلزم بيان سبب الملكية ، بل تصحّ دعوى الملك المطلق بقوله : هذا المال لي .
وأمّا إذا كان دينا فيسئل عن سببه وجهته ، يعني : يسئل : هل هو ثمن مبيع أو أجرة أو دين من جهة أخرى .
والحاصل : أنّه يسئل : من أيّ جهة كان دينا . -