الفصل الأوّل في بيان الأحكام العموميّة
( مادّة : 1587 ) يلزم الرجل بإقراره .
ولكن إذا كذّب بحكم الحاكم فلا يبقى لإقراره حكم ، وهو أنّه [ . . . ] إلى آخرها « 1 » .
هذه المادّة - مضافا إلى تعقيدها - عبارة مختلّة معنى وحكما !
وحاصلها : أنّ إقرار المرء نافذ عليه ، إلّا إذا حكم الحاكم بما يخالف إقراره .
فلو أنّ إنسانا بيده عين أقرّ أنّه اشتراها من زيد وهي له ، فادّعاها
هامش
( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 189 :
( يلزم المرء بإقراره بموجب المادّة التاسعة والسبعين ، ولكن إذا كذّب بحكم الحاكم فلا يبقى لإقراره حكم .
فعليه لو ظهر مستحقّ لشيء في يد آخر قد اشتراه ، وادّعى المستحقّ لذلك الشيء ، ولدى المحكمة قال ذلك الآخر : إنّ هذا المال هو لفلان وقد باعني إيّاه ، إلّا أنّ المستحقّ أثبت دعواه وحكم الحاكم له ، فللمشتري الرجوع على البائع ويستردّ ثمن المبيع منه وإن كان قد أقرّ - حين المحاكمة - بأنّ ذلك الشيء مال البائع وأنكر دعوى المستحقّ ؛ لأنّ إقراره قد كذّب يحكم الحاكم ولم يبق له حكم ، فلا يكون مانعا من الرجوع ) .
راجع : البحر الرائق 7 : 251 ، مجمع الأنهر 2 : 295 - 296 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 :
124 - 125 .