وعلى كلّ تقدير فلا وجه للحكم بإبقائه في يده ، بل إن حلف لهما أو نكل فالمال مشترك بينهما أخذا بإقراره المتقدّم .
نعم ، لو حلف لأحدهما ونكل عن الآخر اختصّ به الذي لم يحلف له على تأمّل فيه أيضا .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 155
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص۱۵۵