پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 155

پدیدآورندگان:

ص۱۵۵
وعلى كلّ تقدير فلا وجه للحكم بإبقائه في يده ، بل إن حلف لهما أو نكل فالمال مشترك بينهما أخذا بإقراره المتقدّم . نعم ، لو حلف لأحدهما ونكل عن الآخر اختصّ به الذي لم يحلف له على تأمّل فيه أيضا .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 155 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي