Skip to main content

تحرير المجلة ( ط . ج ) — Page 155

Contributors:

P.155
وعلى كلّ تقدير فلا وجه للحكم بإبقائه في يده ، بل إن حلف لهما أو نكل فالمال مشترك بينهما أخذا بإقراره المتقدّم . نعم ، لو حلف لأحدهما ونكل عن الآخر اختصّ به الذي لم يحلف له على تأمّل فيه أيضا .