[ استعراض لمواد هذا الباب ]
( مادّة : 1545 ) إن كان المصالح عليه عينا [ . . . ] إلى آخرها « 1 » .
[ كلّ ما يصحّ ثمنا في البيع يصحّ الصلح به وعليه ، ولا عكس ]
يمكن أن تعطى قاعدة كلّية ، وهي : أنّ كلّ ما يصحّ ثمنا في البيع يصحّ الصلح به وعليه ، ولا عكس ؛ فإنّ المجهول في الجملة لا يصحّ ثمنا في البيع ويصحّ عوضا في الصلح ، فنقول : صالحتك عن دعواك بما في قبضة يدي ، ولا يصحّ مثله في البيع .
( مادّة : 1546 ) يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح . . . « 2 » .
[ الملكية شرط في نفوذ عقود المعاوضات لا شرط في صحّتها ]
هذا الشرط طبيعي في جميع عقود المعاوضات ، بل وغيرها ، ولكن هو شرط في نفوذها وترتّب آثارها فورا لا شرط في صحّتها ، فهي من غير
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 183 وردت المادّة بالصيغة الآتية :
( إذا كان المصالح عليه عينا فهو في حكم المبيع ، وإذا كان دينا فهو في حكم الثمن .
وعليه فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعا أو ثمنا في البيع يصلح لأن يكون بدلا في الصلح أيضا ) .
لاحظ : بدائع الصنائع 7 : 472 ، الفتاوى البزّازية 3 : 31 ، الفتاوى الهندية 4 : 231 .
( 2 ) تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 183 :
( وملكه .
فلذلك لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصحّ صلحه ) .
قارن : بدائع الصنائع 7 : 482 ، الفتاوى الهندية 4 : 230 .