في الشراء .
فلو كان الشراء لهما على المناصفة فالربح بينهما كذلك .
ولا يصحّ أن يكون الشراء على المناصفة والربح مثالثة ، كما في :
( مادّة : 1402 ) « 1 » .
وكذا يتوزّع الخسران عليهما بتلك النسبة ، فلا يسوغ أن يكون الشراء
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 165 وردت المادّة بصيغة :
( تكون حصّة كلّ واحد من الشريكين في الربح بقدر حصّته في المال المشترى ، فإذا شرط لأحدهما زيادة عن حصّته في المال المشترى فالشرط لغو ، ويقسّم الربح بينهما بنسبة مقدار حصّتهما في المال المشترى .
مثلا : إذا شرط أن تكون الأشياء المشتراة مناصفة فيكون الربح أيضا مناصفة ، وإن شرط أن تكون ثلثين وثلثا فيكون الربح أيضا ثلثين وثلثا .
ولكن إذا شرط تقسيم الربح ثلثا وثلثين مع كونه قد شرط أن تكون الأشياء المشتراة مناصفة فلا يعتبر هذا الشرط ، ويقسّم الربح بينهما مناصفة ) .
والمذكور في هذه المادّة هو رأي الحنفية ، وكذلك القاضي وابن عقيل من الحنابلة .
والمذهب عند الحنابلة : أنّ الربح في شركة الوجوه يكون على حسب ما اتّفقا عليه ؛ لأنّ الشريكين شركة وجوه يتّجران ، والتجارة عمل يتفاوت كيفا كما يتفاوت كمّا ويختلف باختلاف القائمين به نشاطا وخبرة ، فالعدالة أن تترك الحرّية للمتعاقدين ليقدّرا كلّ حالة يحسبها حتّى إذا اقتضت التفاوت في الربح لم يكن عليهما من حرج في التشارط عليه وفق ما يريان .
نظيره لنفس هذا المدرك شركات العنان الأخرى والمضاربة ؛ إذ يكفي فيهما أن يكون الربح بين مستحقّيه بنسبة معلومة على التساوي أو التفاوت بالغا ما بلغ هذا التفاوت .
لاحظ : المغني 5 : 123 و 141 ، الفروع لابن مفلح 4 : 403 ، الفتاوى الهندية 2 : 327 ، مجمع الأنهر 1 : 727 ، تكملة البحر الرائق 8 : 183 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 323 .