الفصل الخامس في بيان شركة المفاوضة
( مادّة : 1356 ) المفاوضان أحدهما كفيل الآخر ، كما بيّن في الفصل الثاني
. . . إلى آخرها « 1 » .
سبقت الإشارة منّا إلى أنّ نفس عقد الشركة بأيّ نوع من أنواعها لا تقتضي كفالة ولا وكالة ، إلّا بتصريح مستقل وعقد آخر « 2 » ، وليس من مقوّمات الشركة ولا من لوازمها الطبيعية أن يكون أحدهما كفيلا أو وكيلا للآخر .
هامش
( 1 ) وردت المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 158 - 159 بالصيغة الآتية :
( المفاوضان كفيل بعضهما لبعض ، كما تقدّم بيانه في الفصل الثاني .
وعليه فكما ينفذ إقرار أحدهما في حقّ نفسه يكون نافذا في حقّ شريكه على ذلك الوجه .
فإذا أقرّ أحدهما بدين للمقرّ له أن يطالب أيّهما شاء .
ومهما ترتّب دين على أحد المفاوضين من أيّ نوع كان من المعاملات الجارية في الشركة كالبيع والشراء والإجارة يلزم الآخر أيضا .
وكذلك ما باعه أحدهما يجوز ردّه على الآخر بالعيب ، كذلك ما اشتراه أحدهما [ يجوز ] أن يردّه الآخر بالعيب ) .
وهذا هو الحكم عند أبي حنيفة دون صاحبيه .
قارن : بدائع الصنائع 7 : 536 ، الفتاوى الهندية 2 : 307 و 309 ، مجمع الأنهر 1 : 717 ، اللباب 2 : 123 .
( 2 ) سبق ذلك في ص 476 .