الفصل الرابع [ في بيان قسمة التفريق ]
( مادّة : 1139 ) تفريق العين المشتركة وتبعيضها . . . « 1 » .
هامش
- واحد من معدن واحد - تعدّ مختلفة الجنس .
( مادّة : 1137 ) الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر من الأعيان المختلفة الجنس أيضا .
أمّا الجواهر - مثل : اللؤلؤ الصغير وأحجار الماس الصغيرة - فتعدّ متّحدة الجنس .
( مادّة : 1138 ) الدور العديدة والدكاكين والضياع مختلفة الجنس أيضا .
فلذلك لا تقسم قسمة جمع .
مثلا : لا تجوز قسمة القضاء بأن يعطى أحد الشريكين من الدور المتعدّدة واحدة والآخر أخرى ، بل تقسّم كلّ واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي .
قارن : تبيين الحقائق 5 : 269 - 270 ، تكملة البحر الرائق 8 : 151 - 152 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 261 ، اللباب 4 : 96 .
( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 132 :
( إذا كان تفريق وتبعيض عين مشتركة غير مضرّ بأيّ شريك من الشركاء فهي قابلة للقسمة .
مثلا : إذا قسّمت عرصة وكان تنشأ أبنية وتغرس أشجار وتحفر بئر في كلّ قسم منها ، فعلى هذا الوجه تكون المنفعة المقصودة من العرصة باقية .
وكذلك لو قسّمت دار فيها منزلان واحد للرجال والآخر للحريم فتفريقها وتقسيمها إلى دارين لا يفوّت منفعة السكنى المقصودة من الدار ، ويكون كلّ واحد من الشركاء صاحب دار مستقلّة . فلذلك تجري قسمة القضاء سواء في العرصة أو في الدار . يعني إذا طلب أحد الشركاء القسمة وامتنع الآخر فيقسمها القاضي جبرا ) .
لاحظ : بدائع الصنائع 9 : 148 ، تبيين الحقائق 5 : 268 ، تكملة البحر الرائق 8 : 151 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 254 .