المقدّمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بأنواع الشركات
( مادّة : 1045 ) الشركة في الأصل هي : اختصاص ما فوق الواحد بشيء وامتيازهم به . لكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص . فتقسّم الشركة - بناء على هذا - إلى قسمين . . . « 1 » .
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 120 وردت المادّة بالصيغة الآتية :
( الشركة في الأصل هي : اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء . لكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص .
فلذلك تقسّم الشركة بصورة مطلقة إلى قسمين :
أحدهما : شركة الملك .
وتحصل بسبب من أسباب التملّك ، كالاشتراء والاتّهاب .
والثاني : شركة العقد .
وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء .
وتأتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص .
ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة ، وهي : كون العامّة مشتركين في صلاحية التملّك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء ) . -