والحنفي وأصحابه على : ثبوتها « 1 » ؛ لما يروى عنهم : « جار الدار أحقّ بدار الجار » « 2 » ، وهو الذي اختاره ( المجلّة ) .
ولبعض الفقهاء تفصيل ، فجار المشارك في الطريق الخاصّ من أحد الجانبين له الشفعة ، وغيره كالجار من خلف أو المقابل لا شفعة له « 3 » .
وهذه الأسباب مرتّبة ، فلو اختصّ كلّ واحد بواحد منها ففي :
( مادّة : 1009 ) حقّ الشفعة أوّلا : للمشارك في نفس البيع ، كاشتراك شخصين في عقار شائع . الثاني : أن يكون خليطا . . . الخ « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحظ : المبسوط للسرخسي 14 : 94 ، تبيين الحقائق 5 : 240 ، الفتاوى الهندية 5 : 166 .
( 2 ) ورد الحديث نصّا في : سنن أبي داود 3 : 286 ، سنن الترمذي 3 : 650 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 106 .
وفي سنن ابن ماجة ( 2 : 833 ) ورد الحديث هكذا : « الجار أحقّ بشفعة جاره » .
( 3 ) نسب هذا التفصيل لأبي حنيفة في : المغني 5 : 461 ، والفتاوى الهندية 5 : 166 .
ونسب لابن تيمية في المجموع 14 : 305 .
( 4 ) في مجلّة الأحكام العدلية 116 وردت المادّة بهذا النصّ :
( حقّ الشفعة الأوّلا : للمشارك في نفس المبيع .
ثانيا : للخليط في حقّ المبيع .
ثالثا : للجار الملاصق .
وما دام الأوّل طالبا فليس للآخرين حقّ الشفعة ، وما دام الثاني طالبا فليس للثالث حقّ الشفعة ) .
قارن : المبسوط للسرخسي 14 : 94 ، تبيين الحقائق 5 : 239 ، الفتاوى الهندية 5 : 165 - 166 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 219 وما بعدها .