ويكشف عن عدم ملكية المستعير للمنافع ، وإلّا فلو كان مالكا لها لجاز نقلها إلى غيره بإجارة وصلح أو غيره .
أمّا الرهن فلا يصحّ بدون الإذن الصريح ؛ لأنّ الرهن يقف على الملك والمستعير غير مالك .
( مادّة : 824 ) للمستعير أن يودع العارية عند آخر ، فإذا هلكت في يد المستودع بلا تعدّ ولا تقصير لا يلزم الضمان . مثلا : إذا استعار دابّة على أن يذهب بها إلى محلّ كذا ثمّ يعود ، فوصل إلى ذلك المحلّ ، فتعبت الدابّة وعجزت عن المشي ، فأودعها عند شخص ، ثمّ هلكت حتف أنفها ، فلا ضمان « 1 » .
هامش
من المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 457 .
وورد التغيير الأوّل ، وكذلك وردت زيادة لفظة : ( عليه ) بعد كلمة : ( دين ) في موضعين من المادّة في درر الحكّام 2 : 325 .
راجع : تبيين الحقائق 5 : 85 ، البناية في شرح الهداية 9 : 179 - 180 ، شرح الكنز للعيني 2 :
142 ، مجمع الأنهر 2 : 348 ، البحر الرائق 7 : 281 ، الفتاوى الهندية 4 : 364 ، اللباب 2 :
202 .
( 1 ) ورد : ( ليذهب ) بدل : ( على أن يذهب ) ، و : ( رجل ) بدل : ( شخص ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 457 - 458 .
ووردت المادّة نصّا في درر الحكّام 2 : 327 .
وهذا المذكور في ( المجلّة ) هو قول مشايخ العراق وبعض آخر ، وهو الصحيح عند الحنفيّة ، واختاره المالكيّة .
وأمّا الشافعيّة والحنابلة فعندهم : لا يجوز إيداع العارية ولا استعارتها ولا إجارتها .
قارن : بدائع الصنائع 8 : 375 ، المغني 5 : 361 ، المجموع 14 : 209 و 219 ، البناية في شرح الهداية 9 : 194 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 571 ، الفتاوى الهندية 4 : 364 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 403 .