ضرب أو حبس ونحوهما .
وعليه تنصّ :
( مادّة : 1003 ) يشترط أن يكون المجبر . . . « 1 » .
الثاني : أن يظنّ المكره - بالفتح - أو يقطع بأنّه إذا لم يأت بالمكره عليه أوقع المكره - بالكسر - به ما يتهدّده فيه من قتل أو ضرب أو نحوهما ، كما في :
( مادّة : 1004 ) يشترط خوف المكره . . . « 2 » .
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 114 وردت تكملة المادّة بهكذا لفظ :
( مقتدرا على إيقاع تهديده .
بناء عليه لا يعتبر إكراه من لم يكن مقتدرا على إيقاع تهديده وتنفيذه ) .
هذا المذكور هو رأي أبي يوسف ومحمّد في المسألة ، وكذلك الشافعية والحنابلة إلّا من شذّ منهم .
وذهب إمام الحنفية إلى : أنّه لا يصدق تحقّق الجبر والقدرة إلّا من قبل السلطان .
قارن : المبسوط للسرخسي 24 : 39 ، المغني 8 : 261 ، تبيين الحقائق 5 : 181 و 182 ، البناية في شرح الهداية 10 : 43 و 45 ، الإنصاف 8 : 440 ، مغني المحتاج 3 : 289 ، مجمع الأنهر 2 : 429 ، تكملة البحر الرائق 8 : 70 .
( 2 ) تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 114 :
( من المكره به .
يعني : يشترط حصول ظنّ غالب للمكره بإجراء المجبر المكره به إن لم يفعل المكره عليه ) .
انظر : المبسوط للسرخسي 24 : 49 و 50 و 71 و 78 ، المهذّب للشيرازي 2 : 78 ، المغني 8 : 261 ، تبيين الحقائق 5 : 181 و 182 ، البناية في شرح الهداية 10 : 43 و 44 و 45 ، مغني المحتاج 3 : 289 - 290 ، مجمع الأنهر 2 : 429 ، تكملة البحر الرائق 8 : 71 ، حاشية إعانة الطالبين 4 : 6 .